المعنى .
ولأن من أصلنا أنه لا يجوز بيع السبي على أهل الذمة فالفداء مثله .
وقد قال أحمد رحمه الله في الحربي : يمنع من شراء ابنته ليردها إلى دار الحرب ، ولكن يفادى بهم لا على طريق الشراء لأن الفداء استنقاذ للمسلم من أيديهم .
وإذا سبي الطفل منفردًا عن أبويه تبع سابيه في الإسلام ذكرًا كان أو أنثى ، وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما .
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : إذا سبي مع أحد أبويه أمه أو أبيه هل يتبعه في الدين أو يتبع سابيه ؟ على روايتين .
واذا أتت أمة ذمية بولد من فجور فالولد مسلم نص عليه ، لأن انقطاع نسبه من الأب كعدم الأب ، فقضي بإسلامه كما لو مات أبوه .
وإذا استرق الإمام قومًا ثم أعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعض لم يقبل إلا ببينة .
ولا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم لا بقسمة ولا ببيع ، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا ، رجالاً كانوا أو نساء ، إذا علم به قبل ذلك .
ومن اشترى منهم مجتمعين فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق .
وعنه : أنه تجوز التفرقة بعد البلوغ ولا يجوز قبله .
وإذا رضيت المرأة أن يفرق بينها وبين ولدها لم يفرق نص عليه ، لأنها برضاها أسقطت حقها فيبقى حق ولدها .
فإن جنت الجارية فتعلق أرش الجنابة برقبتها ولم يفدها السيد بيعت مع ولدها ، وكان للسيد ما قابل ولدًا له أم ، وللمجني عليه ما قابل أم ولد ،