تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وطاهر في الأخرى .

وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحدًا .

وما جمد ولم يصلب قشره ففي طهارته وجهان .

وصوفها وشعرها ووبرها وريشها طاهر .

وعنه : ما يدل على نجاسته .

فإن قلنا : إنه طاهر فنتف ، فأصوله نجسة .

وهل يطهر بالغسل ؟ على وجهين ، أحدهما : يطهر ، والآخر : لا يطهر ؛ لأن عينها نجسة ، لأنها جزء من الميتة لم تستحكم شعرًا ولا [ ريشًا ](1) .

ونتف الصوف والشعر عن الحيوان حال حياته [ حرام ؛ لأنه يؤلمه ](2) .

وقرن الميتة وعظمها وظفرها نجس .

وقال أبو الخطاب : يحتمل كونها كالشعر .

وجلدها نجس .

وما ذكي من [ الحيوان ](3) الذي لا يباح أكله ، فحكمه حكم الميتة .

وحكم ما يباح أكله إذا ذكاه من ليس من أهل الذكاة - كالمرتد والمجوسي والوثني- حكم الميتة .

فأما إن ذكاه من هو من أهل الذكاة ، فجميع أجزائه طاهرة ؛ جلده ، ولحمه ، وشحمه ، وعصبه ، وعظامه ، وجميع ما في بطنه .

وحكم ما انفصل من أعضاء الحيوان ولحمه وشحمه وأسنانه حال

(1) في ( ب ) : بشرًا .

(2) في ( ب ) : حرام لا يؤلمه .

(3) في ( ب ) : من الحيوانات .

المستوعب · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٤