وطاهر في الأخرى .
وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحدًا .
وما جمد ولم يصلب قشره ففي طهارته وجهان .
وصوفها وشعرها ووبرها وريشها طاهر .
وعنه : ما يدل على نجاسته .
فإن قلنا : إنه طاهر فنتف ، فأصوله نجسة .
وهل يطهر بالغسل ؟ على وجهين ، أحدهما : يطهر ، والآخر : لا يطهر ؛ لأن عينها نجسة ، لأنها جزء من الميتة لم تستحكم شعرًا ولا [ ريشًا ](1) .
ونتف الصوف والشعر عن الحيوان حال حياته [ حرام ؛ لأنه يؤلمه ](2) .
وقرن الميتة وعظمها وظفرها نجس .
وقال أبو الخطاب : يحتمل كونها كالشعر .
وجلدها نجس .
وما ذكي من [ الحيوان ](3) الذي لا يباح أكله ، فحكمه حكم الميتة .
وحكم ما يباح أكله إذا ذكاه من ليس من أهل الذكاة - كالمرتد والمجوسي والوثني- حكم الميتة .
فأما إن ذكاه من هو من أهل الذكاة ، فجميع أجزائه طاهرة ؛ جلده ، ولحمه ، وشحمه ، وعصبه ، وعظامه ، وجميع ما في بطنه .
وحكم ما انفصل من أعضاء الحيوان ولحمه وشحمه وأسنانه حال
(1) في ( ب ) : بشرًا .
(2) في ( ب ) : حرام لا يؤلمه .
(3) في ( ب ) : من الحيوانات .