تخطَّ إلى المحتوى

CHECK فصل في أهل الدهر

وكان جرى من الحنفي أن قال، إبطالا لتعليل الشافعي بالنماء، بأن الذكور من الأنعام تسام ولا تنمي ولا زكاة فيها.

قال الشافعي: ذلك من جنس نام. وذلك أن الأنعام إنما تدر أناثها، وتنتج بذكورها. فكما أن ذكورا من غير أناث لا تنمي، لا بدر ولا نسل، فصار النماء الذي هو عليه إيجاب الزكاة عندي، أو شرطها، يتداور بين ذكور وأناث؛ فلا يتم نماء هذه إلا بهذه، ولا نماء هذه إلا بهذه.

488 - فصل

بينما أنت معجب بالواحد من أهل الدهر حتى يملولح عذبه ويكتهل عشبه ويضيق رحبه. فالاغترار بهم غباء، وودهم عند التحقيق هباء، والاعتماد عليهم إفلاس.

489 -

AUTO فصل في مسألة النباش

قال حنفي: الشبهة في مكان الكفن أن الأرض في الصحراء ليست حرزا، والميت ليس بحرز. وذاك أن الله سح أباح ترك الميت في التراب، أو فرضه، صيانة له عن الافتضاح، وصيانة للأحياء عن نتنه إذا راح. والسترة صيانة لعورته. فصار القبر غير موضوع لإحراز الكفن؛ ولا

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.