تخطَّ إلى المحتوى

378 -

AUTO وجرت مسألة شهود القتل إذا رجعوا

قال حنبلي: لا يخول أن يكونوا مسببين والولي المباشر، فكان يجب أن لا يضمنوا. لأن أصحاب السبب لا ضمان عليهم مع أرباب المباشرة، كما لا قصاص عليهم مع وجود المباشرين. وإن كانوا في حكم المباشرين، فلم لا يقتلون؟ ومعلوم أن عند أبي حنيفة أن الولي لو قال ((عمدت||إلى الكذب في الدعوى))، وقال الشاهدان ((عمدنا الكذب في الشهادة))، وقال الحاكم ((علمت ذلك وحكمت)) فلا يقتل واحد من الجميع. ولو أن الولي أقام على الدعوى ورجع الشهود غرم الشهود الدية، ولم يغرم الولي شيئا.

379 -

AUTO وجرت في مسألة جنين الأمة

قال حنفي: يعتبر بنفسه. فإن كان ذكرا، وجب عليه نصف عشر قيمته، لو كان حيا، وإن كان أنثى، وجب عليه عشر قيمتها في نفسها. وذهب أحمد رضه والشافعي- رحمة الله عليه- إلى ضمانه بعشر قيمة الأم. ولا يعتبر بأمه، لأنه مجني عليه. فكان الاعتبار في الجناية بمحل الجناية، كسائر محال الجنايات.

قال حنبلي معترضا عليه: أنا أقول إن الجناية أول ما صادفت الأم،

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.