تخطَّ إلى المحتوى

CHECK وجرى فصل فيمن علم أن الفجر قد قارب طلوعه هل يباح له الوطء أو يحرم عليه وهل يحرم عليه الأكل

فيه عند خروجه من أقصاه، حيث أصابته الجنابة، لما كان تاركا لم يضره تكرار الخطاء حين كونه خارجا عنه، وكذلك في حق الرجل المخالط لأهله، إذا جرى من جهتها حال جماعه ما أثار منه الحلف بالطلاق البائن أنه لا وطئها، فغنه لا مخرج له إلا بالنزع، إذ لا يحل له الدوام مع كونه موجبا لوطء في بائن، على الخلاف المعروف بين الفقهاء من أصحاب الشافعي واحمد رحمتهما. فإذا نزع لم يك بد من حصول لذة داخلة؛ لكنه لا يكون بذلك واطئا، بل محض التارك وعين الهاجر.

157 - وجرى فصل فيمن علم أن الفجر قد قارب طلوعه هل يباح له الوطء أو

يحرم عليه، وهل يحرم عليه الأكل، وهذا فصل جاء في أثناء هذه

المسألة، وهو يجيء أبدا في مسألة صوم الشك

فقال أحد المناظرين، وهو الذي نفى أن يكون الجماع مع المقاربة محرما: إن هذا جزء من الليل؛ وليس لنا صوم يجب في الليل. قال: وإنما الورع يقتضي ذلك.

قال الآخر: معاذ الله! بل يجب. الإمساك في كل جزئين من الطرفين، حتى يتيقن استيعاب جميع النهار بالإمساك. وهذا كما يقول في || غسل

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.