تخطَّ إلى المحتوى

CHECK وجرت مسألة من طلع عليه وهو مخالط لأهله

والدم حق؛ والحقوق حبس يقف. والاستيفاء حق؛ وهو أيضا يصح أن يقف على انفصال الحمل من المرأة القابلة.

وكان السائل عنها قابلا لخبر ابن ملجم. فقال حنبلي: وأي حجة في فعل من كان فعله حيفا، شهد به الإجماع، وأقر بكونه حيفا وتعديا فاعله؟ أما الإجماع فإن الحديث لا يكون لك فيه حجة، حتى تقرر أنه كان قصاصا، حتى ثبت لك فيه حجة في استيفائه مع صغر البعض. والناس في القود قائلان: قائل يقول ((لا يمثل في القود ممن مثل))، وقائل يقول ((يمثل يه جزاء حيث مثل)). ولا قائل يقول: ((يمثل بمن قتل بغير مثله.)) فهذا وجه مخالفة الإجماع ويديه وحجه حاسرا حافيا مشهور. وإذا كان قد أقدم على هذا الوصف حيفا، وكان غلبه طبعه ونفسه، أي ثقة تحصل به من أن يكون بادر بالقتل مع العلم بوجود مستحقه وشريكه فيه.

156 - وجرت مسألة من طلع الفجر عليه وهو مخالط لأهله

قال حنبلي: أقول إن الصوم ينعقد ولا يمنع انعقاده كونه مخالطا. فتكون استدامته بعد طلوع الفجر مفسدة لصوم انعقد.

فطولب بالدلالة على ذلك، وقيل له: هذا أصعب من المسألة الأولى.

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.