# أقرب إلى الدم وأبعد من المني. فكان إلى نجاسة الدم أميل منه إلى طهارة المني. ولهذا لا يخلق منه في الغالب ولدا.
370 -
AUTO حادثة رجل اشترى جارية فوجد بعض أسنانها مقلوعا
واشترى عبدا فوجده أقلف
فقال شافعي: ذلك عيب يوجب الرد.
وأجاب حنبلي بأنهما إن كانا صغيرين، فلا يملك المشتري الفسخ. وعلل بأن الصغير|| جرت العادة بأنه يثغر ويعود سنه، وجرت العادة بأن يكون غير مجبوب. والغالب منه، في حق الأطفال، السلامة. فهو كما لو ابتاع عبدا، فبان سارقا، أو ممن يأبق أو يبول في الفراش. فإنه إذا كان صغيرا، لم تك هذه عيوبا يفسخ بها البيع، ويملك بها الرد، بخلاف ما لو كان كبيرا.
قالوا له: أكثر ما في الصغر أنه يعود. وهذا لا يمنع أن يكون عيبا بعاجل الحال، كما لو اشتراه فوجد به جرحا يندمل غالبا، ويبرأ عن غير شين. وكذلك إذا اشتراه فوجد به حمى أو صداع، فإنه يملك الفسخ. وذلك اعتبارا بحاله. لا بثاني حاله.
قال الحنبلي: إنما الاعتبار بما ذكرت من الثاني دون الحال، وإلا فالبول في الفراش عيب في الحال في الجارية والغلام. والدليل عليه في