# من غير فساد، وبقي نفس ذات الشاة. فيجب أن يكون ما مضى مضمونا له على الغاصب، وما بقي ملك له لكونه عين ماله.
111 -
AUTO وجرت مسألة الرهن هل هو أمانة أو مضمون
قال حنبلي: هذه العين بعضها أمانة؛ وهو ما زاد على قدر الدين. فكان جميعها أمانة.
|| اعترض عليه حنبلي آخر فقال: هذا قول لا تشهد له الأصول؛ بل تشهد بفساده. فإن العارية أجزاؤها غير مضمونة بالإتلاف بالاستعمال. وما بقي فقد تلف. مثل المنشفة والطبقة من عين العارية مضمون بالتلف. فقد انقسمت هذه العين بين أمرين متضادين؛ بعضها لا يضمن بإتلافه، ويعضها يضمن بالتلف. وكذلك إذا نذر أضحية. فإنها عين، ثلثها هدية، وثلثها صدقة، وثلثها بأكلها وبها. ولا يقال: يجب أن تكون كلها هدية، ولا كل ما يصدقه، ولا كلها مأكولة للمالك. ولأن في مسألتنا خاصة لو كان الرهن خمسين ومائة دينارا والدين مائة، فإن الخمسين زائدة تكون أسوة الغرماء؛ بحيث لو كان لهذا المرتهن دين آخر بغير رهن، لا نجعل هذه الزيادة رهنا بذلك الدين، بل تكون أسوة جميع الغرماء. ولا يقال: لما كان بعض الرهن أسوة الغرماء، يكون كله كذلك.