تخطَّ إلى المحتوى

# حيا، كذلك جاز أن يختلف هو في نفسه بحسه بالحموضة دون النار وإن كان حيا في نفسه. ولأن كونه لا يحس بالنار لا يمنع حسه بغيرها. كما أن البصر لا يدرك إلا الألوان والمقادير، والسمع لا يدرك إلا الأصوات، والشم لا يدرج [إلا] الأراييح، والذون لا يدرك إلا الطعوم، كذلك جاز أن يختص العظم بأن لا يدرك نوعا من المحسوس، وهو حرارة النار، ويدرك غيرها، كالحموضة والماء البارد.

484 - وجرى في

AUTO مسألة صيال الفحل

أن قال حنفي لشافعي: ليس للبهيمة اختيار يسقط مالية السيد. وللعبد اختيار تسقط به مالية السيد، وكشفه بالقتل والردة.

قال المستدل: ليس للعبد ولا لأحد من الناس إسقاط حق السيد من مالية العبد، ولا غيره من البهائم. ولكن العبد أسقط حرمة نفسه بالردة؛ ومالية السيد تابعة لحرمة العبد، فلما سقطت حرمته بردته، سقطت مالية السيد تبعا. كما أن المرأة لا تملك إزالة ملك الزوج مباشرة بطلاق ولا فسخ. فإذا أرتدت، سقطت حرمة دمها، وزالت حقوق الزوج عنها تبعا. فإذا قتلت بالردة، سقط حقه بالكلية تبعا. والبهيمة لا تملك أيضا إسقاط حق مالكها؛ لكنها لما صالت، سقطت حرمتها، فسقطت مالية السيد تبعا.

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.