تخطَّ إلى المحتوى

# السراية. لأن لها محالا موحية ومقاتل مخصوصة. وما أوقفت القود على تلك الجنايات، مثل قطع الرأس وإخراج الحشوة وقطع الشرايين؛ بل جعلت القطع والإيضاح قتلا. وما جعل الشرع الأمرين سواء. فإنه منع أن تقع عقوبة في مقتل إذا لم توجب نفسا؛ بل قصد بقطع السارق مفصلا يكون الغالب معه السلامة، وحرر الإيضاح قصاصا، لأنه لا يتعدى إلى غيره ولا يتجاوز إلى ما لا يستحق. فكان يجب، لما لم يوضع هذين - أعني قطع الطرف والإيضاح- لإزهاق النفس، أن لا يجري فيه القصاص، بل يقف القصاص على الجراح الموحي إما للمحل، مثل المقاتل، أو كقطع الحلقوم والأوداج، كما اختص الذبح. فلما لم يقف إيجاب القود في النفس على هذا، علم أن القود في النفس بسراية القطع، والقود في العين بسراية ((دق الرأس أو إيضاحه، لازمان لك؛ حيث لم يكن العدول عن محل البصر وعن محل توحية النفس شبهة، لكونهما مقصرين عن المباشرة كتقصير الآلة.

351 -

AUTO وجرى في مسألة يمين الكافر هل ينعقد

قال حنفي: لا ينعقد يمينه لإيجاب الكفارة. لأن الكفارة [ ... ] بدليل افتقارها إلى النية ودخول الصوم، وكونها مطهرة كما تطهر الزكاة.

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.