تخطَّ إلى المحتوى

CHECK استدل حنفي بجامع القصر في مسالة إضافة الطلاق إلى اليد

قال الحنبلي: قد أنكرت هذا منك، وإنما وقف على مطالبة الآدمي به، لأن هذا الحد مما يسقط بالشبهة. وعساه إذا سكت، يعلم من نفسه أنه في الباطن على ما قاله القاذف. فإن الزنا أمر يستسر به، ولا يعلمه إلا الله سح. وإذا سكت، لم يعلم أن الحد واجب لجواز أن يكون القاذف غير كاذب.

اعترض معترض على هذا، فقال: فهذا ليس بصحيح. لأن سكوته يجوز أن يكون لأن المطالبة تحوج الإمام إلى إقامة الحد. وإقامة الحد يشيع به القذف. ولعل أكثر أهل [الزنا] يؤثرون العفو والصفح، حتى لا يشيع ويذيع الطاعن في عرضهم والقذف لهم بالقبيح والفاحش.

قال الحنبلي المعترض: فالإشكال حاصل في الشبهة متمكنة بكونه يجوز أن يكون سكوته لهذا أو لغيره.

382 -

AUTO جرت مسألة الطول

فقال مالكي: هذا قادر على صيانة جزئه وبعضه عن الاسترقاق، فأشبه من تحته حرة.

اعترض عليه حنبلي تذنيبا على حنفي، فقال: إن قدرته على صيانة ما به من الاسترقاق لا تحرم عليه نكاح الأمة التي عساه ينعقد ولده منها

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.