تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اجتماع شروطه والنظر في الأحظ، فإن تشاحوا فـ (القُرعَةُ) فمن سَبَقَ قَرَعَ، ويتعين من أذنت له منهم، فيزوجها دون غيرها، فإن زوج وليان لاثنين فهي للأول منهما، وهذا قول الجمهور، لأن الثانِي تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلاً (1)، والله تعالى أعلم.

(1) "المغني" (9/ 429).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨٥٢