تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهُ فَضْلُ ما بِيَدِ المُقِرِّ عن ميراثِهِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (ولهُ فَضْلُ ما بِيَدِ المُقِرِّ عن ميراثِهِ) أي: ولِلمُقَرِّ له بثبوت النسب فَضْلُ ما بيد المقر عن ميراثه، فلو أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله، فَلِلمُقَرِّ به ثلث ما بيد المُقِرِّ، لأن إقراره تضمن أن لا يستحق أكثر من الثلث، فالمسألة من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمُقِرِّ اثنان، وواحد للمُقَرِّ به، لأن في يد المقر نصف التركة، فيكون السدس الزائد على الثلث للمُقَرِّ به، وهذه صورتها:

مسألة الإقرار ... الإنكار ... الجامعة ... 3 ... 2 ... 6

ابن منكر ... 1 ... نصف التركة

ابن مقر ... 1 ... ثلث التركة

ابن مُقَرٍّ به ... 1 ... الباقي

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٧٦