تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودُفِعَ إلَى مَن يَحجُبهُ الحملُ أقلُّ ميراثهِ، وإلَى مَن لا يَحجبهُ كلُّ ميراثهِ، فإذا وُلدَ، أخذ نصيبَهُ، ورُدَّ الباقي إلَى مستحقِّه، وإذا اسْتَهَلَّ وَرِثَ، وَوُرِثَ، كَأَن بَكَى، أَو عَطَسَ ...............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو مات عن أخوين لأم، وزوجةِ أبٍ حاملٍ منه، فللأخوين الثلث، والباقي للحمل نصيب ذكرين، وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة، لأن الفروض بقدر الثلث.

قوله: (ودُفِعَ إلَى مَن يَحجُبهُ الحملُ أقلُّ ميراثهِ) أي: إن من يحجبه الحمل حجب نقصان يعطى اليقين وهو أقل ميراثه، كالزوجة مثلاً.

قوله: (وإلَى مَن لا يَحجبهُ كلُّ ميراثهِ) أي: ومن لا يحجبه الحمل يعطى كل ميراثه كاملاً، كالجدة مثلاً.

فلو هلك عن زوجة حامل، وجدة، وعم، فالجدة لا ينقصها الحمل شيئاً، فتعطى إرثها السدس كاملاً، والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين، وهو الثمن، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.

قوله: (فإذا وُلدَ، أخذ نصيبَهُ، ورُدَّ الباقي إلَى مستحقِّه) أي: فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من المال الموقوف، لأنه ميراثه إن كان بقدر إرثه، وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هو بيده، وإن كان أكثر رد الباقي عن ميراث الحمل إلى مستحقه.

قوله: (وإذا اسْتَهَلَّ وَرِثَ، وَوُرِثَ، كَأَن بَكَى، أَو عَطَسَ) أي: إن الحمل لا يرث، ولا يُرث إلا بشرط أن يوضع حياً حياة مستقرة، وذلك إذا استهل. قال في "القاموس":

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٧١