تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو هلك عن بنته، وأخ لأم، وعم، فللبنت النصف، والباقي للعم، ولا شيء للأخ، لوجود الفرع الوارث.

ولو هلك عن أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، فللأم السدس، ولولدي الأم الثلث بالسوية، والباقي للشقيق.

وأما كون الذكر والأنثى سواء فلأن الله تعالى سَوَّى بينهما في قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ((((((((((((((((مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (1). وأما كون الاثنين فصاعداً منهم لهم الثلث بالسوية فلأن الله تعالى قال: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (1)، والشركة تقتضي التسوية، بدليل ما لو وصى لهم أو وهب لهم شيئاً.

(1) سورة النساء، الآية (12).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٠٩