تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَثُلُثُ المَالِ فِي غَيرِ ذلك، وَتَكونُ عَصَبةً إذا نُفِيَ ولدُهَا بِلِعانٍ أو كانَ من زناً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين وقعتا في خلافته، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة.

وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة -كما تقدم- فإن الله تعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه على قاعدة: ﴿(((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (1)، ولو أعطيناها ثلث المال كاملاً لأصبح نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا لم يعهد في الفرائض.

قوله: (وَثُلُثُ المَالِ فِي غَيرِ ذلك) هذا الحال الثالث من أحوال إرث الأم، وهو أنها ترث الثلث في غير ما تقدم، فتكون الشروط ثلاثة:

1 - أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 - أن لا يكون له عدد من الإخوة والأخوات.

3 - أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (1)، ثم قال عقبها: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (1)، فإذا مات عن أمه وعمه، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للعم.

(1) سورة النساء، الآية (11).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٩٥