تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - عمومات الأدلة فإن الله تعالى لم يسمِّ الجد بغير اسم الأبوة، قال تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ ((((((((((((﴾ (1)، وقال تعالى: ﴿أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ﴾ (2).

2 - محض القياس، وقد ورد عن ابن عباس {أنه قال: «أَلا يَتَّقِي الله زَيدٌ؟ يَجْعَلُ ابنَ الابنِ ابناً، وَلا يَجعَل أبا الأب أَباً» (3).

3 - أن هذا التوريث وكيفياته لم يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع اختلافهم فيه.

وأما المقدِّمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، وقد قضى بذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، قال البخاري: "ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي - متوافرون" (4).

(1) سورة الحج، الآية (78).

(2) سورة الشعراء، الآية (76).

(3) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 46) بنحوه، وانظر: "تغليق التعليق" (5/ 214 - 215)، "موسوعة فقه عبد الله بن عباس" (1/ 122).

(4) انظر: "فتح الباري" (12/ 18).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٩٢