لا إله إلا الله، غفر له.
[انظر: 1237 - مسلم: 94 - فتح 10/ 283]
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.
AUTO 25 - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
(باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه) لفظ (وافتراشه) ساقط من نسخة.
5828 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
[5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]
(بأذربيجان) بفتح الهمزة والقصر وسكون المعجمة وفتح الراء وبفتح الهمزة وبالمد وفتح المعجمة وسكون الراء، وقال الكرماني: وأهلها يقولون: بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وكسر التحتية: وهو إقليم معروف وراء العراق (¬1).
5829 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة".
[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]
5830 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه".