تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا إله إلا الله، غفر له.

[انظر: 1237 - مسلم: 94 - فتح 10/ 283]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

AUTO 25 - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

(باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه) لفظ (وافتراشه) ساقط من نسخة.

5828 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

[5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

(بأذربيجان) بفتح الهمزة والقصر وسكون المعجمة وفتح الراء وبفتح الهمزة وبالمد وفتح المعجمة وسكون الراء، وقال الكرماني: وأهلها يقولون: بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وكسر التحتية: وهو إقليم معروف وراء العراق (¬1).

5829 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة".

[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

5830 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٩٠