تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (علي) أي: ابن عبد الله المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(رواية) أي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة) شك من سفيان، ولا حصر فيها بل زيد عليها ما رواه مسلم: من إعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، وغسل البراجم (¬1)، وهي كما قال ابن الأثير وغيره عقد الأصابع يجتمع فيه الوسخ (¬2). (الختان) هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة كالنواة. (والاستحداد) هو حلق العانة بالموسى. (ونتف الإبط) في نسخة: "ونتف الإباط".

AUTO 64 - باب تقليم الأظفار

(باب: تقليم الأظافر) أي بيان استحبابه.

5890 - حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".

[انظر: 5888 - فتح 10/ 349]

5891 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط".

[انظر: 5889 - مسلم: 257 - فتح 10/ 349]

5892 - حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين: وفروا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ١٢٠