تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أخصر وأحصر.

AUTO 15 - باب العمائم

.

(باب: العمائم) في نسخة: "باب: في العمائم".

5806 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 273]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئا، وقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (¬1).

وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (¬2)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٧٨