# حذف الثامنة، ومن قوله: (بأربع) ولأنه أراد بذلك (العكن) وهي مؤنثة، ومر الحديث في كتاب: النكاح وغيره (¬1).
AUTO 63 - باب قص الشارب
.
وكان [ابن] عمر، يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية.
(باب: قص الشارب) أي: بيان استحبابه. (يحفي) بضم أول من
الإحفاء: وهو الاستقصاء في أخذ الشارب.
(ويأخذ هذين) أي طرفي الشفتين المشار إليهما بقوله: (يعني: بين الشارب واللحية).
5888 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن حنظلة، عن نافع، ح قال أصحابنا: عن المكي، عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قص الشارب".
[5890 - فتح 10/ 334].
(عن حنظلة) أي: ابن أبي سفيان.
(قال أصحابنا) أي: قال البخاري: رواه أصحابنا منقطعا. (عن المكي عن ابن عمر) بإسقاط ما بينهما. (من الفطرة) أي: من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء.
5889 - حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال: الزهري، حدثنا، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رواية: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
[5891، 6297 - مسلم: 257 - فتح 10/ 334]