# 5852 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".
[انظر: 134 - مسلم: 117 - فتح 10/ 308]
5853 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين".
[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح 10/ 308]
(سفيان) أي: الثوري.
وأحاديث الباب أربعة: مر الأولان منهما في الصلاة (¬1)، والأخيران في الحج (¬2).
AUTO 38 - باب يبدأ بالنعل اليمنى
(باب: يبدأ بالنعل اليمنى) أي: في اللبس.
5854 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، سمعت أبي، يحدث، عن مسروق، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره، وترجله، وتنعله".
[انظر: 168 - مسلم: 268 - فتح 10/ 309]
(عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(وترجله) أي: تسريح شعره، ومر الحديث في الوضوء (¬3).