تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 5852 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

[انظر: 134 - مسلم: 117 - فتح 10/ 308]

5853 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين".

[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح 10/ 308]

(سفيان) أي: الثوري.

وأحاديث الباب أربعة: مر الأولان منهما في الصلاة (¬1)، والأخيران في الحج (¬2).

AUTO 38 - باب يبدأ بالنعل اليمنى

(باب: يبدأ بالنعل اليمنى) أي: في اللبس.

5854 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، سمعت أبي، يحدث، عن مسروق، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره، وترجله، وتنعله".

[انظر: 168 - مسلم: 268 - فتح 10/ 309]

(عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(وترجله) أي: تسريح شعره، ومر الحديث في الوضوء (¬3).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ١٠٢