تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 29 - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

(باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) هو نوع من الجرب.

5839 - حدثني محمد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير، لحكة بهما".

[انظر: 2919 - مسلم: 2076 - فتح 10/ 295]

(محمد) أي: ابن سلام. (وكيع) أي: ابن الجراح. (للزبير) أي: ابن العوام. (وعبد الرحمن) أي ابن عوف، ومر الحديث في الجهاد (¬1).

AUTO 30 - باب الحرير للنساء

.

(باب: الحرير للنساء) أي: بيان جواز استعماله لهن.

5840 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، ح وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي".

[انظر: 2614 - مسلم: 2071 - فتح 10/ 296]

(ح) للتحويل. (غندر) هو لقب محمد بن جعفر.

(على نسائي) في رواية: "على الفواطم" (¬2) أي: فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وفي عد الأخيرتين من نسائه تجوز، فالمراد بنسائه: اللاتي

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٩٥