AUTO 86 - باب الواشمة
.
(باب: الواشمة) أي: بيان ما جاء فيها.
5944 - حدثني يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين حق" ونهى عن الوشم.
[انظر: 5740 - مسلم: 2187 - فتح 10/ 379]
حدثني ابن بشار: حدثنا ابن مهدي: حدثنا سفيان، قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس، حديث منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فقال: سمعته من أم يعقوب، عن عبد الله، مثل حديث منصور.
[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 379]
(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي.
(العين) أي: الإصابة بها، ومر الحديث في الطب (¬1). (ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري.
5945 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي، فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وآكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة".
[انظر: 2086 - فتح 10/ 379]
(نهى عن ثمن الدم) أي: عن أجرة الحجام، ومر الحديث في البيوع (¬2).
AUTO 87 - باب المستوشمة
.
(باب: المستوشمة) هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم.
5946 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في