5820 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع" والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح 10/ 278]
(نهى رسول الله ..) إلى آخره، مر في البيوع (¬1)، وقوله: (ولا تراض) أي: بلفظ يدل عليه من إيجاب وقبول.
AUTO 21 - باب الاحتباء في ثوب واحد
(باب: الاحتباء في ثوب واحد) مر بيانه مع حديثي الباب آنفا.
5821 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة.
[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10/ 279]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
5822 - حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح 10/ 279]