تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 35 - باب الثوب الأحمر

(باب: الثوب الأحمر) أي: بيان جواز لبسه.

5848 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمع البراء رضي الله عنه يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه".

[انظر: 3551 - مسلم: 2337 - فتح 10/ 305]

(وقد رأيته في حلة حمراء) يجمع بينه وبين خبر النهي عن المزعفر والمعصفر (¬1) بحمل النهي على التنزيه أو على أن المنهي عنه كله أصفر أو أحمر، وحمل ما هنا على الجواز وإن كان مكروها في حقنا، أو على أن الحلة لم تكن كلها حمراء ولم يكن الأحمر أكثر من غيره.

AUTO 36 - باب الميثرة الحمراء

(باب: الميثرة الحمراء) أي: بيان حكم استعمالها.

5849 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن سبع: عن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10/ 307]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ١٠٠