تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# برنسا أصفر من خز".

[فتح 10/ 271]

5803 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 271]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس، ومر حديث الباب في كتاب: الحج (¬1).

AUTO 14 - باب السراويل

.

(باب: السراويل) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5804 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".

[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح 10/ 272]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار، ومر حديثه في الحج (¬2).

5805 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: "لا تلبسوا القميص، والسراويل، والعمائم، والبرانس، والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 272]

(لا تلبسوا القميص) إلى آخره، سئل - صلى الله عليه وسلم - عما يجوز لبسه، فأجاب

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٧٧