أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: "هل بك جنون؟ هل أحصنت" قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
[5272، 6814، 6816، 6820، 6826، 7168 - مسلم: 1691 م- فتح 9/ 388].
5271 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى - يعني نفسه - فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: "هل بك جنون؟ " قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه" وكان قد أحصن.
[6815، 6825، 7167 - مسلم: 1691 - فتح 9/ 389]
5272 - وعن الزهري، قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات".
[انظر: 5270 - مسلم: 1691 م- فتح 9/ 389]
(أصبغ) أي: ابن الفرج المصري. (ابن وهب) هو عبد الله. (أن رجلا من أسلم) هو ماعز بن مالك الأسلمي. (فلما أذلقته الحجارة) بذال معجمة أي: أصابته بعدها فعقرته. (جمز) بجيم وزاي أي: أسرع هاربا من القتل. (حتى أدرك) بالبناء للمفعول.
AUTO 12 - باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229]- إلى قوله - ﴿الظالمون﴾ [البقرة: 229] وأجاز عمر