تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 40 - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]

.

وقال إبراهيم: "فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده " وقال الزهري: "تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان" يعني قول الزهري " وقال معمر: "يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.

[فتح: 9/ 476]

(باب) ساقط من نسخة. (قول الله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وهو خبر بمعنى: الأمر (وقال إبراهيم) أي: النخعي. (فيمن تزوج في العدة) امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا (فحاضت عنده) أي: عند الثاني (ثلاث حيض: بانت من الأول) لانقضاء عدتها منه. (ولا تحتسب) هي. (به) أي: بحيضها. (لمن بعده) أي: للثاني تعتد عدة أخرى له، لتعدد المستحق. (وقال الزهري) هو محمد بن مسلم. (تحتسب) بحيضها للثاني كالأول فتكفي لهما عدة واحدة. (وهذا أحب إلى سفيان) أي: الثوري. (وقال معمر) هو أبو عبيدة بن المثنى. (يقال: أقرأت المرأة. .) إلى آخره غرضه: أن القرء يستعمل بمعنى: الحيض والطهر فهو من الأضداد، لكن المراد بالقرء عند الشافعية: الطهر وهو ما احتوشه (دمان) أي: دما حيضتين أو حيض ونفاس. (ويقال: ما قرأت) أي: المرأة (بسلا) بفتح المهملة والتنوين أي: بغشاء الولد. (إذا لم يجمع ولدا في بطنها) فإن جمعته فيه قرأت بسلاه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٨٨