AUTO 37 - باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
(باب: إذ طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها) جواب (إذا) محذوف أي: لا تحل للأول.
5317 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح: 9/ 464]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عبدة) هو لقب عبد الرحمن بن سليمان الكوفي. (مثل هدبة) أي: هدبة الثوب أي: طرفه في الارتخاء.
ومر الحديث، في باب: أجاز طلاق الثلاث (¬1).
AUTO 38 - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ [الطلاق: 4]
.
قال مجاهد: "إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4].
(باب) ساقط من نسخة. وفي أخرى: "كتاب: العدد". (باب: قول الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ جواب قوله تعالى: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ وإليه أشار مع زيادة، بقوله: (قال: مجاهد. . .) إلى آخره.