تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

[انظر: 4908 - مسلم: 1147]- فتح 9/ 345]

(أنه طلق امرأته) هي آمنة بنت غفار أو بنت عمار.

قال شيخنا: والأول أولى (¬1). (فليراجعها) الأمر فيه للندب عند الشافعية، وبعض الأئمة. ومر الحديث بشرحه في سورة الطلاق (¬2). وقد بسطت الكلام على ذلك في: "شرح الإعلام".

AUTO 2 - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

(باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) وإن كان بدعيا.

5252 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها" قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر، قال: "مره فليراجعها" قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

[انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح 9/ 351]

(فمه) أصل مه: ما استفهامية أدخل عليها هاء السكت. في الوقف مع أنها غير مجرورة، وهو قليل. أي: فما يكون إن لم تحتسب أو هي كلمة كف وزجر؛ أي: انزجر عنه، فإنه لا يشك في وقوع الطلاق.

(قلت: تحتسب) بالبناء للمفعول أي: التطليقة. (وعن قتادة) أي: ابن دعامة. (أرأيت) أي: أخبرني، وفي نسخة: "أريته" أي: ابن عمر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٤٣