تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا".

[انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9/ 482]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (أمر الله) أي: أمر ندب عند الشافعية. ومر الحديث في باب: من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي (¬1).

AUTO 45 - باب مراجعة الحائض

.

(باب: مراجعة الحائض) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5333 - حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، سألت ابن عمر، فقال: "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها" قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟.

(حجاج) أي: ابن منهال. (سألت ابن عمر) أي: عمن طلق امرأته وهي حائض. (أرأيت) أي: أخبرني، أيرتفع عنه الطلاق؟ (إن عجز واستحمق) وهو استفهام إنكار. والمعنى: نعم يحتسب ولا يمنع احتسابه، لعجزه وحماقته، ومر الحديث في أول الطلاق (¬2).

AUTO 46 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

وقال الزهري: "لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب، لأن عليها العدة.

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٩٤