تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو موضع بساحل عدن (¬1). ومر الحديث في كتاب: الحيض (¬2).

AUTO 49 - باب تلبس الحادة ثياب العصب

(باب: تلبس الحادة ثياب العصب) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.

5342 - حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب".

[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]

(عن هشام) أي: ابن حسان القردوسي. ومر الحديث في كتاب: الجنائز (¬3).

5343 - وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية، "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار".

[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]

(إلا أدنى طهرها إذا) بمعنى: أول، أو بمعنى: عند أي: في أول طهرها أو عنده. (نبذة) بالنصب بدل من (طيبا). (قال أبو عبد الله:) إلى آخره ساقط من نسخة، وأشار به إلى أن الكاف في الكست تبدل من القاف كما أنها أبدلت منها في الكافور.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٩٨