تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 42 - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة

(¬1)

(باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم) أي: يهجم. (عليها أو تبذو) بمعجمة أي: تصول. (على أهلها) في نسخة: "على أهله". (بفاحشة) متعلق ب (تبذو) من البذاءة بالمد: وهي الفحش. قاله الجوهري (¬2) وجواب (إذا) محذوف أي: تنتقل إلى مسكن آخر.

5327، 5328 - حدثني حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، "أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة".

[انظر: 5321، 5322 - مسلم: 1481 - فتح: 9/ 481]

(حبان) بكسر المهملة أي: ابن موسى المرزوي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (أنكرت ذلك) أي: القول بأنه: لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن. (على فاطمة) أي: بنت قيس.

AUTO 43 - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228]: من الحيض والحبل

. (¬3)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٩١