AUTO 42 - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة
(¬1)
(باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم) أي: يهجم. (عليها أو تبذو) بمعجمة أي: تصول. (على أهلها) في نسخة: "على أهله". (بفاحشة) متعلق ب (تبذو) من البذاءة بالمد: وهي الفحش. قاله الجوهري (¬2) وجواب (إذا) محذوف أي: تنتقل إلى مسكن آخر.
5327، 5328 - حدثني حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، "أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة".
[انظر: 5321، 5322 - مسلم: 1481 - فتح: 9/ 481]
(حبان) بكسر المهملة أي: ابن موسى المرزوي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (أنكرت ذلك) أي: القول بأنه: لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن. (على فاطمة) أي: بنت قيس.
AUTO 43 - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228]: من الحيض والحبل
. (¬3)
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩١