تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 23 - باب الظهار وقول الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة:1 - 4]

وهذا التعليق ساقط من نسخة. (وقال ابن عباس) ساقط من أخرى.

5292 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: "ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها" وسئل عن اللقطة، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك" قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن - قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا - فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم، قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.

[انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح 9/ 430].

(سفيان) أي: ابن عيينة. (والسقاء) هو قربة الماء والمراد: بطن ضالة الإبل. ومر الحديث بشرحه في كتاب: اللقطة (¬1).

23 - باب الظهار وقول الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: 1 - 4].

وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر قال مالك: "وصيام العبد شهران" وقال الحسن بن الحر: "ظهار الحر والعبد، من الحرة والأمة، سواء" وقال عكرمة: "إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء" وفي العربية: لما قالوا: أي فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٧١