تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مالي؟) أي: أطلب مالي. ومر الحديث بشرحه في اللعان (¬1).

AUTO 53 - باب المتعة للتي لم يفرض لها

لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة﴾ - إلى قوله - ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ [البقرة: 236 - 237] وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)﴾ [البقرة: 241 - 242] ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.

(باب: المتعة للتي لم يفرض لها) أي: مهر.

5350 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد وأبعد لك منها".

[انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح: 9/ 496]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. ومر الحديث أيضا.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٠٢