تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالمرأة.

[انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 9/ 460]

(باب: يلحق الولد بالملاعنة) أي: إن انتفاه الزوج، وحديث الباب ظاهر.

AUTO 36 - باب قول الإمام: اللهم بين

(باب: قول الإمام: اللهم بين) أي: بيان ما جاء فيه.

5316 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه"؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (قال في ذلك قولا) هو لو وجد الرجل مع امرأته رجلا أيضربه بالسيف حتى يقتله؟ (فأتاه رجل) هو عويمر. (ما ابتليت بهذا) أي: في رجل من قومي. (إلا لقولي) أي: لسؤالي عما لم يقع. (قططا) بفتحات، أي: شديد الجعودة. (كانت تظهر السوء) أي: الفاحشة، ومر الحديث في باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجما أحدا بغير بينة" (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٨٥