# المنكر وقول الزور.
[فتح 9/ 432].
(باب: الظهار) مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة، وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه، والكلام على ما يتعلق به يطلب من كتب الفقه. (وقول الله تعالى) عطف على الظهار.
(وصيام العبد شهران) أي: كالحر. (من النساء) أي: الزوجات. (وفي العربية) تستعمل اللام في نحو: قوله تعالى: ﴿لما قالوا﴾ بمعنى: في (¬1). (أي: فيما قالوا). (وفي بعض ما قالوا) بموحدة ومهملة، وفي نسخة: بنون وقاف وهي أصح. (وهذا) أي: معنى ﴿يعودون لما قالوا﴾ ينقضون ما قالوا. (أولى) من قول داود الظاهري معنى العود: تكرير كلمة الظهار. (لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور). ولو كان المعنى ما قاله داود لكان الله دالا عليهما وهو محال، والواو في قوله: (وفي) بمعنى: أو على نسخة. (بعض) ولا تفسير على نسخة: "نقض".
AUTO 24 - باب الإشارة في الطلاق والأمور
(¬2)
وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا" فأشار إلى لسانه [انظر: 1304].وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي: "خذ النصف"