تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هشام) أي: الدستوائي.

7400 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جندب، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى، ثم خطب فقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".

[انظر: 985 - مسلم: 1960 - فتح 13/ 379].

(فليذبح باسم الله) أي: ملتبسا به، ومر الحديث في صلاة العيدين (¬1).

7401 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله".

[فتح 13/ 279].

(ورقاء) أي: ابن عمر.

(لا تحلفوا بآبائكم) أي: ولا بغيرهم من المخلوق، أي: لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه؛ وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه إن صدق" (¬2) فليس قوله فيه: "وأبيه" حلفا بل هو كلمة تجري على اللسان عمود الكلام.

ومر الحديث في كتاب: الأيمان (¬3).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣٤٢