تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 18 - باب: متى يصح سماع الصغير؟

76 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، قال: "أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي".

[413، 861، 1857، 4412 - مسلم 504 - فتح: 11/ 171]

(باب: متى يصح سماع الصغير) في نسخة: "الصبي".

(إسماعيل) هو ابن أبي أويس. (أتان) بمثناة أي: أنثى الحمير، ولا يقال: أتانة على المشهور، بخلاف حمارة، وهو بالجر بدل من حمار، أو وصف على معنى أنثى، وروي بإضافة حمار إلا أتان، أي: حمار هذا النوع. (ناهزت) أي: قاربت. (الاحتلام) أي: البلوغ الشرعي، وهو مشتق من الحلم بضم اللام: وهو ما يراه النائم، واختلف في سن ابن عباس عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: عشر (¬1)، وقيل: ثلاث عشرة (¬2)، وقيل: خمس عشرة (¬3).

(بمنى) بالصرف وعدمه، باعتبار كونه علم المكان. أو العقبة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٢٩٠