تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 53 - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

.

(باب: من أجاب السائل بأكثر مما مسألة) لا يخرج بذلك عن قول الأصوليين: يجب مطابقة الجواب للسؤال، إذ ليس المراد بها عدم الزيادة، بل أن يكون الجواب مفيدا للحكم ولو بزيادة، ولفظ: (باب) ساقط من نسخة.

134 - حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين".

[366، 1542، 1838، 1842، 5714، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - مسلم: 1177 - فتح: 1/ 231]

(ابن أبي ذئب) اسمه: محمد بن عبد الرحمن المدني. (وعن الزهري) عطف على (عن نافع) وفي نسخة: "والزهري" بالعطف على (نافع) وفي نسخة: "ح" قبل: (وعن الزهري).

(ما يلبس) بفتح التحتية والموحدة: مضارع لبس، بكسر الموحدة، عكس لبست عليه الأمر، فإنه بالفتح في الماضي، والكسر في المضارع، و (ما) مفعول ثان ل (سأل) وهي موصولة، أو موصوفة، أو استفهامية. (المحرم) أي: بحج أو عمرة، أو بهما.

(لا يلبس القميص) بضم السين على أن (لا) نافية، وبكسرها على أنها ناهية. (السراويل) أعجمي عرب جاء بلفظ الجمع، وهو مفرد يذكر ويؤنث، وجمعه سراويلات، وقيل: سراويل جمع سروالة، ومحل منع لبسه: إذا وجد إزارا وإلا فلا منع منه. (البرنس) بضم الموحدة، والنون وسكون الراء: ثوب رأسه ملتزق فيه، وقيل: قلنسوة طويلة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٣٩٥