تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# محذوف، وفيه: دليل على اتحاد الإيمان والإسلام عنده؛ لأنه فسر الإسلام فيما مر بما فسر الإيمان هنا. (وأن تعطوا) أتى بالمصدر مؤولا لا صريحا؛ للإشعار بالتجدد، بخلاف بقية الأركان فإنها كانت ثابتة.

(من المغنم) أي: من الغنيمة؛ لأن خمسها يخمس وأربعة أخماسها للغانمين، واستشكل قوله: (أمرهم بأربع) مع [إنه] (¬1) ذكر خمسة، وأجيب: أنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بها دون البقية، وبأن قوله وأن تعطوا عطف على أربع، وتعقبه الكرماني بأنه ليس بصحيح؛ لأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان. فلا بد أن يكون داخلا تحت أجزاء الإيمان؛ لاقتضاء أحرف العطف ذلك (¬2)، والأول أن يأتي على قراءة شهادة بالرفع لا بالجر.

(عن الحنتم) هو بفتح المهملة وسكون النون، وفتح الفوقية، الجرار الخضر، أو الجرار مطلقا، أو جرار مقيرات الأجواف أي: مطلية بما يسد مسام الخزف.

(والدباء) بضم الدال وتشديد الموحدة، القرع أي: وعاء اليقطين اليابس. (والنقير) بفتح النون وكسر القاف، جذع ينقر وسطه وينتبذ فيه. (المزفت) بتشديد الفاء ماطلي بالزفت. (وربما قال) أي: ابن عباس، (المقير) بدل (المزفت) والمراد بالجميع: الأوعية، والنهي عن الانتباذ فيها؛ لأن الشراب فيها يسرع إليه التخمر فيصير مسكرا من غير شعور به.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٢٣٨