لو مات استراح ، لو أنه عاش حياة مريحة لاستراح ، لكن : [لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا] ، الآن في الزواج لا صفح ، ولا وفاق ، ولا ود ، ولا طلاق ، لا يطلق ، ولا يصفح ، ولا يعفو ، ولا يكون زوجًا كاملا ، هي لو أنها طلبت الخلع القضية انحلت ، لا تطلب الخلع ، ولا تكون زوجة جيدة ، مشاكسة ، ومقيمة معه بالبيت ، فهذه الحالة المستعصية ، نفور ، مشاكسة ، كيد ، وغيظ ، عداوة ، بغضاء ، ملاسنة ، تراشق تهم مستمر ، هذه الحالة قد تنتهي إلى الطلاق ينبغي أن بعث ، [فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا] ، طبعاً إن يريدا كما قال علماء التفسير : يعود على الزوجين ، أو على الحكمين ، أما ، [يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا] ، فتعود على الزوجين حصراً ، بعضهم قال : يجوز أن يتخذ الحكمان قراراً بالخلع ، أن تطلب منه الخلع ، يعني هي متأذية منه ، لكن لا لذنب منه ، لم تحبه ، ما دامت لا تحبه هو لم يرتكب خطأ شرعيًا معها ، لكن لم تحبه ، قد يتخذ الحكمان قراراً بالخلع ، وقد يتخذ الحكمان قراراً بالطلاق ، يشكو منها شكوى غير معقولة ، والأمل ضعيف في الإصلاح ، وقد يتخذ الحكمان قراراً بتحميل كلٍ من الزوجين مسؤولية يقلل من حق الآخر ، نحن في القضاء عندنا مخالعة ، وطلاق ، وتفريق .
المخالعة ؛ بناء على طلب الزوجة ، إن طلبت المخالعة فليس لها شيء ، طلقها تطليقة ، وردي له الحديقة .
الطلاق ؛ بناء على طلب الزوج ، هو أراد أن يبدل زوجته ، إذاً يدفع لها كل حقوقها كاملةً ، ولا يسترد من هداياه شيئاً .
التفريق ؛ إذا كان ثمة إساءة متبادلة تقام دعوى تفريق ، فيقدر القاضي حجم هي الإساءة من طرفها ، وحجم هي الإساءة من طرفه ، قد يحكم لها بنصف المهر ، أو بخمس المهر ، أو بعشر المهر ، أو بكل المهر .