تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (١).

٣ - ومنها: فضل الإنفاق على الوالدين، والأقربين؛ وأنه مقدم على الفقراء، والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم.

٤ - ومنها: أن لليتامى حقًا في الإنفاق - ولو كانوا أغنياء -؛ لأنه خصهم بالذكر، ثم ذكر بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى، ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم، والمسكنة؛ وإذا كانوا أقارب، ويتامى، ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة استحقاقات.

٥ - ومنها: عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾.

٦ - ومنها: أن كل فعل خير سواء كان إنفاقًا ماليًا، أو عملًا بدنيًا، أو تعليم علم، أو جهادًا في سبيل الله، أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وسيجازي عليه؛ لأن ﴿من خير﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فتكون للعموم.

٧ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئًا؛

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٦١، حديث رقم ٨٧٢١، وأخرجه أبو داود ص ١٢٢٨، كتاب الطهارة، باب ٤١، الوضوء بما البحر، حديث رقم ٨٣، وأخرجه الترمذي ص ١٦٣٨، كتاب الطهارة، باب ٥٢: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث رقم ٦٩، وأخرجه النسائي ص ٢١٠٨، كتاب المياه، باب ٤: الوضوء بماء البحر، حديث رقم ٣٣٣، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٥٠٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ٣٨: الوضوء بما البحر، حديث رقم ٣٨٦؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح ١/ ٣٣.

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرةج ٣ · ص ٤٦