ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن مقسم، في قوله: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ [النور: 61] قال: " كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج، فنزلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ [النور: 61] " واختلفوا أيضا في معنى قوله: ﴿أو ما ملكتم مفاتحه﴾ [النور: 61] فقال بعضهم: عني بذلك وكيل الرجل وقيمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ونحو ذلك
ذكر من قال ذلك حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: ﴿أو ما ملكتم مفاتحه﴾ [النور: 61] «وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته، فرخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن» PageEndV17P371 وقال آخرون: بل عني بذلك: منزل الرجل نفسه أنه لا بأس عليه أن يأكل