تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك: سمعت بعض، أهل العلم يقول: " إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه، ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت، وعلى ذلك أهل العلم وعمل الناس عندنا "

حدثني علي، قال: ثنا زيد، قال: ثنا سفيان: «أحب إلي أن يعطيه الربع، أو أقل منه شيئا، وليس بواجب؛ وأن يفعل ذلك حسن»

حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] قال: «هو ربع المكاتبة» وقال آخرون: بل ذلك حض من الله أهل الأموال على أن يعطوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب﴾ [التوبة: 60]، قال: فالرقاب التي جعل فيها أحد سهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون، قال: وإياه عنى جل ثناؤه بقوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] أي سهمهم من الصدقة

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٧ · ص ٢٨٧