تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ بَابِ: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

* حَدِيثُ: (وَكُنَّ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيضَةِ) (١).

* وَفِيهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (٢).

أَمَّا إِقْبَالُ الْمَحِيضِ فَهُوَ الدَّفْعَةُ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا رَأَتْهَا الْمَرْأَةُ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا تُحْسَبُ قَرْءًا فِي العِدَّةِ.

وَأَمَّا إِدْبَارُ الحَيْضِ فَهُوَ إِقْبَالُ الطُّهْرِ، وَلَهُ عَلَامَتَانِ:

القَصَّةُ البَيْضَاءُ.

وَالجُفُوفُ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الخِرْقَةَ فَتُخْرِجَهَا جَافَّةً.

قِيلَ: القَصَّةُ أَبْلَغُ مِنَ الجُفُوفِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَرَى القَصَّةَ البَيْضَاءَ فَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا فَطُهْرُهَا الجُفُوفُ.

(١) علَّقه البُخاريُّ في هذَا الموْطِن، ووَصَلَه مالكٌ في الموَطَّأ - رواية الليثي - (١/ ٥٩)، ومنْ طَرِيقه البَيْهَقِيُّ في الكبرى (١/ ٣٣٥) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٠٢) من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه - وهي مرجانة - مولاة لعائشة قالت: فذكرته.

وينظر تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله (٢/ ١٧٧)، وفتح الباري له أيضا (١/ ٤٢٠).

(٢) حديث (رقم: ٣٢٠).

(٣) ينظر: المدونة (١/ ٥١) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٣٩).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣١٧