تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَعْمَرٌ (١): قَالَ الزُّهْرِيُّ: (تَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ) (٢).

وَرُوِيَ: (فِي آخِرِ الأُمَّةِ قَوْمُ يَقُولُونَ: جَلَدُوا فِي الخَمْرِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَنَعُوا الحَائِضَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي كِتَابٍ اللهِ) (٣).

بَابُ: النَّوْمِ مَعَ الحُيَّضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

* فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (٤).

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) (٥).

قِيلَ (٦): حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي شِدَّةٍ وَقِلَّةٍ، ثُمَّ اتَّسَعَتِ الحَالُ، فَاتَّخَذَتِ النِّسَاءُ ثِيَابًا لِلْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِهِنَّ الَّتِي يَلْبَسْنَ فِي حَالِ الطُّهْرِ.

وَ(الخَمِيلَةُ): ثَوْبٌ مِنَ الصُّوفِ لَهَا خَمْلٌ.

(١) في المخطوط: (نعم)، وهُو خَطأ، والمثبتُ من شَرح ابن بطَال (١/ ٤٤٨)، وهُو الصَّوابُ.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٢) عن معمر به. وإسنادُه صَحيحٌ.

(٣) لم أقِفْ عليه.

(٤) حديث (رقم: ٣٢٢).

(٥) أخرجَهُ البخاري (رقم: ٣١٢).

(٦) الكلامُ لابنِ بَطَّال كمَا في شَرْحِه على البخاري (١/ ٤٤٩).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣٢٠