# الجراح وأبا طلحة وأبى بن كعب، شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله، حتى تكسرت.
10 - (1982) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر - يعنى الحنفى - حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنى أبى؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: لقد أنزل الله الآية التى حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
عبد العزيز بن صهيب. وفى [بعض] (¬1) النسخ: " يحيى " مكان " ابن أيوب "، وهو وهم. قال الإمام: وفى أصل ابن ماهان: " ابن عيينة، مكان " ابن علية "، وهو وهم، والصواب: ابن علية، نبه [عليه عبد الغنى وقال: كان فى أصل ابن العلاء: ابن عيينة عن عبد العزيز بن] (¬2) صهيب، وهو خطأ، ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز شىء.