تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 56 - (261) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبى زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء ". قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

وهى كانت سبرة الفرس (¬1)، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة فى تعظيمها وتحليتها كما تكره فى قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عمرة، وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله: " احفوا "، و " انهكوا "، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وأنه الأخذ منه حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير فى الفعلين (¬2).

والبراجم مفاصل الأصابع، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما يجتمع على الجلد المتشنج هنالك من الأوساخ لتغضنها، وفسر وكيع انتقاص الماء بالاستنجاء، وقال أبو عبيد فى معناه: انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره به وقيل: هو الانتضاح به.

قال الإمام: قال الهروى: الاستحداد حلق العانة بالحديد (¬3). قال القاضى: جاء فى الرواية الأخرى مفسرا.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٦٤